[١٧٧ - باب من أهل بعمرة في رمضان وحل في عمرته في شوال]
م ١٤٧٨ - كان قتادة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يقولون: عمرته للشهر الذي أهل فيه، وروى معنى ذلك عن جابر بن عبد الله.
قال طاؤس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم.
وقال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي: عمرته للشهر الذي يطوف فيه.
وقال الحسن، وعطاء: عمرته للشهر الذي يحل فيه منها، وحكى ذلك عن مالك.
وفيه قول خامس: وهو إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال فحج من عامه أنه متمتع، وإن طاف في رمضان أربعة أشواط وفي شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعاً، وهذا قول أصحاب الرأي.
[١٧٨ - باب إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة]
م ١٤٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
م ١٤٨٠ - واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً.
وقال الشافعي لا يكون قارناً، وذكر أن ذلك قول عطاء، وبه قال أبو ثور.