م ٢٣٣٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل مات، وترك امرأته حبلى، أن الولد الذي في بطنها، يرث ويورث، إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتا لم يرث.
م - واختلفوا فيه إن خرج فتحرك، ولم يستهل.
قالت طائفة: لا ميراث له، وإن تحرك، أو عطس، ولم يستهل، هذا قول مالك.
وقد كان عمر بن الخطاب يفرض للصبي إذا استهل، وقال الحسن بن علي: إذا استهل وجب عطاءه ورزقه، وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته، وعن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث، وقال ابن عمر: إذا صاح صلى عليه، وممن قال أن لا يورث حتى يستهل، القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة.
وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود، بتحريك، أو صياح، أو رضاع، أو نفس، فأحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي.
وقال الثوري، والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا ولد حيا صلى عليه، وورثه وإن لم يستهل.
وقال قائل منهم الذي قاله الشافعي: يحتمل النظر غير أن الخبر يمنع منه.