وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنا هناك وحرج، فأقر به، لم يحد لأنه زنا حيث لا يجري عليه أحكام المسلمين.
م ١٩٥٠ - وقال النعمان في الحربي يسلم في دار الحرب فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمداً أو خطأً، لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة.
وفي قوله الشافعي: إذا علمه مسلماً، فعليه القود إن شاء ورثة المقتول، أو الدية.
وبه نقول.
[٥٠ - باب الرجل من المسلمين يطلع على أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم]
م ١٩٥١ - واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين، فقال مالك: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد الإمام: وقال الأوزاعي: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة، ثم غرّ به إلى بعض الآفاق، أو ضمن الحبس.
وقال الأوزاعي: وإن كان ذمياً قتل، قد نقض عهده، وإن كان من أهل الحرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال فوضع في بيت المال، وقال أصحاب الرأي: يوجع عقوبة، ويُطال حبسه.