أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل، والعدة في سبيل الله، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل [١/ ١٧٠/ب] الله".
وقال أحمد في سهم الله والرسول: هى في السلاح والكراع، وقال قتادة في سهم ذوي القربى: كانت طعمه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو بكر، وعمر في سبيل الله.
وقال الشافعي: "والذي اختار في سهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أن يضعه الإمام في كل أمر خص به الإِسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو سلاح أو إعطائه أهل البلاد في الإسلام نفلا عند الحرب، وغير ذلك".
وقالت طائفة: الغنيمة مقسومة على خمسة أربعة أخماس من الخمس للجيش، وخمس يقوم على ثلالة بين اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، هذا قول أصحاب الرأي.
وكان أبو ثور يقول قولاً، أعلم أحداً سبقه إليه، قال: وإن كان الصفي كان ثابتاً للنبي عليه السلام فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي- صلى الله عليه وسلم -، ويجعل بجعل سهم النبي- صلى الله عليه وسلم - من الخمس.
وقال أحمد: الصفي إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
[١٤ - باب سهم ذي القربى واختلاف أهل العلم فيه]
(ح ٨٤٧) روينا عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سهم ذي