طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه.
م ٣٤٢٢ - وكان الشافعني يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي.
وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا، واشتريها منك.
وقال بعضهم: معناه مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن، والشيء المغصوب.
وقال أبو بكر: وأصح ذلك: أن أبيع ما ليس عندي، مما ملكه لغيري، على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه.
[١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]
قال أبو بكر:
(ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.
م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute