للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر، وابن عباس.

(ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.

وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

(ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.

(ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.

وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.

قال أبو بكر:

م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،

<<  <  ج: ص:  >  >>