ابن عمر، وابن عباس.
(ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.
وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.
(ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.
وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.
قال أبو بكر:
م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute