للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن جابر بن زيد وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

وقال عطاء: عليه القضاء

وروينا عن الحسن [١/ ٨٦ب] البصري أنه قال: هو بمنزلة الذي غشى عليه في رمضان، وكذلك قال مالك.

وفيه قول رابع: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قوله الحسن بن صالح.

وقال مالك: إن لم يتابع النظر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

قال أبو بكر: لا شيء عليه، ولو إحتاط فصام يوماً كان حسناً.

[٢٢ - باب الصائم يلمس فيمذي]

م ١١٤٨ - واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي.

فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، روى هذا القول عن الحسن البصري، والشعبى، وبه قال الشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، وأحمد عليه قضاء يوم صوم.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

[٢٣ - باب من جامع في قضاء رمضان]

م ١١٤٩ - فقالت طائفة: عليه يوم مكان يومه، هذا قول عطاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>