للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق في أخ لأب وأم، وأخ لأب، إذا زوج الأخ من الأب فالنكاح جائز، وقد أخطأ.

وأجاز أصحاب الرأي إنكاح من غير أقرب إليها منه، إذا كان في أرض منقطعة، وإن كان ذلك في السواء، وما أشبهه فهو بمنزلة الحاضر.

[٢٥ - باب منازل الأولياء]

قال أبو بكر:

م ٢٥٩٤ - أما الذين رأوا أن نكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب، [[فالمسائل]] عنهم [[تقل]] في هذا الباب، وأما من قال إذا زوج المرأة بعض أوليائها، وثم من هو أقرب منه إليها، فالنكاح باطل فقد نزل غير واحد منهم الأولياء منازل، فممن هذا مذهبه الشافعي.

قال الشافعي: "لا ولاية لأحد مع الأب، وإذا مات الأب فالجد أبو الأب، ثم الأجداد على هذه المنازل، فإن لم يكن أحد من هؤلاء، فالأخوة، وإذا اجتمع الأخوة فبنو الأب والأم أولى من غيرهم، فإن لم يكونوا فبنو الأب، وهكذا قال في بني الأخوة والعمومة، الجواب فيه عنده على هذا المثال".

وقال أحمد: أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم.

وفي كتاب ابن الحسن: الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، وكذلك العمان، العم للأب والأم أولى من العم للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>