وقال أصحاب الرأي: في النصراني يسلم بمكة، والغلام يدخل مكة، ثم يحتلم، يحرمان وليس عليهما شيء، وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام، ثم أذن له مولاه فاحرم بالحج، عليه دم إذا اعتق لترك الوقت.
وقال الشافعي بمصر:"إذا بلغ غلام، أو أعتق مملوك، أو أسلم كافر بعرفة أو مزدلفة، فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج، ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة فقد أدرك الحج وعليه دم لترك الميقات، ولو أحرم الكافر من ميقاته، ثم أسلم بعرفة، لم يكن بد من دم يهريقة، وليس ذلك على العبد والغلام يحرمان من الميقات، ثم يعتق بهذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة".
[١١ - باب أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - النفساء بالاغتسال عند الإحرام]
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم.
م ١٢٥٨ - واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.