م ٣٩٥٩ - واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة، فيركبها بغير إذن صاحبها، ثم يردها إلى مكانها.
فقال أبو ثور: إذا ردها إلى مكانها: سقط عنه الضمان.
وقال النعمان: لا ضمان عليه، ثم قال بعد: هو ضامن، ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها.
وبه قال يعقوب، ومحمد، وهو قول الشافعي.
م ٣٩٦٠ - وإذا أكرى دابته وعبده، ثم أراد بيعه، فليس له بيعه، فإن باع، فالمكتري أحق به، حتى ينقضي وقت الكراء.
هذا قول أبي ثور، وهو مذهب مالك [٢/ ١٧٤/ألف] بن أنس.
وقال النعمان: ليس هذا بعذر.
م ٣٩٦١ - وإذا اكترى دابة بعينها، فوجدها جموحاً، أو عضوضاً، أو نفوراً، أو بها عيب، أو غير ذلك مما يفسد ركوبها: فالمكتري بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها، ونقض الإجارة.
هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
[٢ - باب إباحة ضرب الدواب]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله".