١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِر
قال أبو بكر:
م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.
ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.
وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.
وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.
وكان مجاهد يكره ذلك.
م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهاً.
(ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[١١٩ - باب السواك للمحرم]
(ح ٦٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (١) لولا أن أشق على
(١) في الأصل "أبو بكر لولا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute