وكره أصحاب الرأي: جز صوفها إلا من بعد الذبح، وينتفع بجلد الأضحية عندهم، وعند أبي ثور.
وكره أصحاب الرأي: أن يحتلب أضحية، وإن فعل تصدق به.
وقالوا: ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.
[١٢ - باب إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا]
م ١٦٧٨ - أجمع أهل العلم على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
م ١٦٧٨ - واختلفوا في إطعام أهل الذمة، فرخص في إطعام اليهود والنصارى من ذلك الحسن البصري، وهو كشبه مذهب أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: غرهم أحب إلينا، وقد كان مالك: يكره إعطاء النصارى جلد الضحية أو شيء من لحمها.
وكره ذلك الليث بن سعد، فأما ما طبخ من لحوم الضحايا وكانت الظئر وما أشبهها عند أهل البيت، فأرجو أن لا يكون به بأس في ما تصيب منه معهم.
[١٣ - باب الضحية عما في البطن]
م ١٦٧٩ - ثبت أن ابن عمر: كان لا يضحي عما في البطن، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute