للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤ - باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج عبد]

م ٢٦٧٦ - أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.

م ٢٦٧٧ - واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.

فقالت طائفة: لها الخيار.

روينا هذا القول عن عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان الزوج حرا، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وسليمان ابن يسار، وأبو قلابة، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكذلك نقول.

(ح ١٠٨٦) للخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن زوج بريرة كان عبداً.

(ح ١٠٨٧) قال ابن عباس: اسمه مغيث كأني أنظر إليه في سكك المدينة، وهو يبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>