للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد الله بن شقيق: "لمن يكن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - يرون شيئاً من الأعمال تركُه كفرٌ غيرَ الصلاة".

[١ - باب اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة]

قال أبو بكر:

م ٥٤١٤ - اختلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها لغير عذر.

فقالت طائفة: هو كافر. هذا قول إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن تارك الصلاة (١) إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً.

وبه قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة.

وقالت طائفة: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولم تسمِّهِ هذه الطائفة كافراً.

هذا قول مكحول، وبه قال مالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي.


(١) "فإن تارك الصلاة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>