للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: "وقد قيل: يُستتاب [٢/ ٣٣٨/ألف] تارك الصلاة ثلاثاً، وذلك إن شاء الله حسن، فإن صلى في الثلاث وإلا قتل".

وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب ويسجن. هذا قول الزهري.

وسئل الزهري عن رجل ترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها ابتدعٍ ديناً غير الإِسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضرباً مبرحاً وسجن.

وقال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي.

وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لثلاث فرق من أهل الكلام.

قالت فرقة: هو فاسق، لا مؤمن، ولا كافر، مخلد في النار، إلا أن يتوب.

وقالت فرقة: هو كافر بالله العظيم، حلال الدم والمال.

وقالت طائفة: إنما استحق اسم الكفر من أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، لأن في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} أريد به (١) جميعُ الصلوات. فمن أسلم، ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات، مات كافراً (٢).


(١) "أريد به" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "كان كافرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>