للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأزواعي، وابن أبي ليلى: هو بمنزلة شاهد واحد، وقال أحمد، وإسحاق: يقبل قوله، ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علمٍ كان عنده.

[١١ - باب القاضي يرفع إليه قاض كان قبله بخلاف رأيه، أويقضي بشيء ثم يتبين له بخلاف]

م ٢٠٠١ - واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضيّة قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فكان الشافعي يقول: يوليه من ذلك ما تولى ولا يرد قضاءه، وقال علي في قصة أهل نجران: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاءً قضى به عمر، وهذا قول شريح، ومالك، قال مالك: إلا أن يكون جوراً بنياً، وقال الشافعي: لا يرد قضايا من كان قبله إلا أن يكون قضاء بخلاف كتاب، أو سنة، أو إجماع، قال: إذا كان كذلك رده، ومال إلى هذا القول الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إن كان مما يختلف فيه أمضاه، وإن كان خطأ لا يختلف فيه رد.

وفيه قول ثالث: وهو أن يرد كلما كان عنده خطأ، ولا يجوز أن ينفذ ما كان عنده غير حق، هذا قول أبي ثور.

م ٢٠٠٢ - واختلفوا في القاضي يقضي بالقضاء، ثم يرى بعد ذلك خلافه، فكان شريح يقول: يقضي فيما يستقبل بما رأى ولا يرد القضاء الأول.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في هذا: كنحو من قولهم في التي قبلها.

وفيه قول ثالث، وهو أن يرد كلما بان له أنه خطأ، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>