للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: ذلك في حدود الله، وحقوق الآدمين.

قال أبو بكر: ومن أعلى حجة من قال هذا القول:

(ح ٩٢٨) خبر هند زوجة أبي سفيان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لها ولولدها على أبي

سفيان بنفقتهم.

ولم يسألها على ذلك منه، لعلمه بأمرهم، وكذلك قوله:

(ح ٩٢٩) لا يمنع [١/ ١٩٦/ألف] أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه، أو سمعه.

(ح ٩٣٠) وفي حديث عبادة: وأن نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائم.

م ٢٠٠٠ - واختلفوا في القاضي يعزل ثم يذكر بعد العزل أنه كان قضى لفلان على فلان بكذا، فكان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقبل قوله حتى يأتي المقتضي له بشاهدين على أنه حكم لذلك قبل أن يعزل، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>