م ٢٨٣٧ - وقال الشافعي: في الإماء يأتيهن كيف شاء، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن.
[٤١ - باب المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل]
م ٢٨٣٨ - قال سفيان الثوري: في المرأة تشكو زوجها، أنه لا يأتيها قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: في الذي يكف عن جماع امرأته غير ضرورة، لا يترك حتى يجامع، أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار بهذا.
وقال الشافعي: في الجماع لا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها.
قال أبو بكر: أعلى شيء في هذا الباب خبر عمر بن الخطاب، أن كعباً قضى بينهما بأمر [٢/ ٣٩/ب] عمر، أن لها من كل أربعة أيام ولياليهن يوماً وليلة، وليس ذلك بمتصل عن عمر؛ لأن الذي
رواه الشعبي عنه.
٤٢ - باب قوله:{وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً} الآية
قال أبو بكر:
م ٢٨٣٩ - كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك في الرجل يكون له المرأتان [[فتعجز إحداهما]]، أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين أو ثلالة، مرة.