للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.

وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

٦ - باب المودع (١) يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف

قال أبو بكر:

م ٤٠٦٥ - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.

م ٤٠٦٦ - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (٢)، وعليه دين.

فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (٣).


(١) وفي الدار "الرجل يموت".
(٢) وفي الدار "لا توجد بغيرها".
(٣) "والنعمان وأصحابه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>