للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١).

(ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني".

٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال


(١) وفي الدار "عليهم".
(٢) وفي الدار "الحدود بالنفس".

<<  <  ج: ص:  >  >>