وقال النعمان: في الرجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، فصلت امرأة إلى جنبه ائتمت به قال: لا تجزيها صلاتها، ولا تفسد عليه صلاته.
م ٥٧٧ - واختلفوا فيه عن أحمد، فقال مرة: لا يعجبني في الفرض، ولا بأس به في التطوع، وقال مرة: على المأموم الإعادة، ولم يذكر فرضاً ولا غير فرض.
قال أبو بكر: بحديث ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقول.
[٢٣ - باب الإمام يصلي بالقوم وهو جنب]
م ٥٧٨ - واختلفوا في الإمام يصلي بالقوم وهو جنب، فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعى، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني.
وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، روى هذا القول عن علي، وبه قال ابن سيرين، والشعبي، والنعمان، وأصحابه.
وقال حماد بن [١/ ٣٧/ب] أبي سليمان: أحب إلينا أن يعيد ويعيدوا.
وقال عطاء: إذا ذكر حين يفرغ يعيد ويعيدون، وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلى بهم على غير