للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه حجة مكانها، وعليه عمرة وحجة مكان التي رفض، ودم.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

[٣٠ - باب جماع أبواب ما يحرم على المحرم أن يفعل في إحرامه]

م ١٢٨٨ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.

م ١٢٨٩ - وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان [١/ ١٠٣/ب] شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع.

م ١٢٩٠ - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامداً في حجة قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل، والهدى، إلا شيئاً يختلف فيه عن عطاء، وقول لقتادة: وأنا ذاكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.

[٣١ - باب ما نهى عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة]

قال الله جل ذكره: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>