للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٣٣٧) وقد روى ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض، عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجمعة في ترك إتيانها إلا من عذر.

وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.

[٢ - أبواب الأعذار التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات]

قال أبو بكر:

(ح ٣٣٨) مرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتخلف عن الجماعات.

م ٥٤٩ - ولا أعلم إختلافاً بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف عن [١/ ٣٣/ب] الجماعات من أجل المرض.

(ح ٣٣٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدوا بالعشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>