بعنيه" أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:
(ح ١٣٠٩) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".
[١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن]
قال أبو بكر:
م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١)، من ثمنه خمسين ديناراً.
ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.
قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.
(١) وفي الدار "فيقضي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute