وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.
وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [٢/ ٢٥٩/ألف]، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.
[٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى]
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.
ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.
روى ذلك عن النخعي.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
[٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب]
م ٤٧٩٩ - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على (٢) المرأة في الثوب.
فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.
(٢) وفي الدار "مع المرأة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute