للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.

وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [٢/ ٢٥٩/ألف]، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.

[٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى]

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.

ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.

وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.

روى ذلك عن النخعي.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

[٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب]

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٩ - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على (٢) المرأة في الثوب.

فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.


(٢) وفي الدار "مع المرأة".

<<  <  ج: ص:  >  >>