م ١٥٥١ - وهذا قول ابن عمر، وأنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسالم بن عبد الله، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: البدنة عن سبعة وإن تمتعوا، وبه قال عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والثوري، والشافعي.
وفيه قول ثان: قاله مالك: لا يشترك في شيء من الهدي، ولا البدن، ولا النسك في الفدية، ولا في شيء مما ذكرنا.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن الجزور يجزئ عن عشرة، وبه قال إسحاق.
وروينا عن ابن المسيب رواية توافق قول ابن عمر.
[٢١٧ - باب ما استيسر من الهدي]
م ١٥٥٢ - واختلفوا في معنى قوله:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية، فقالت طائفة: شاة، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس.
وقال مالك: هو أحب ما سمعت إليّ، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن ما استيسر من الهدي من الإبل، والبقر، هذا قول ابن عمر، وعائشة.