أصحاب الرأي، وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولاً يجمع المذهبين قال: إن كان الدين صحيحاً قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله، لم يقبل دعواه.
قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهين أقرب، وبالقول الأول أقول.
٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حباً
م ٩٧٨ - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حباً.
فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٦ - باب الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر
م ٩٧٩ - واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك وغير ملك.
فقال مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء