للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي]

(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث".

م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.

م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة]]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك

قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب].

[٣٤ - باب الوصية للقاتل]

م ٢٤٦١ - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.

وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.

وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.

[٣٥ - باب الوصية بالمشاع]

م ٢٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>