[٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي]
(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث".
م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.
م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة]]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك
قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب].
[٣٤ - باب الوصية للقاتل]
م ٢٤٦١ - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.
وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.
وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.
[٣٥ - باب الوصية بالمشاع]
م ٢٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute