م ٢٦٨٢ - وقال عطاء: يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لها سنة من يوم ترافعه.
[٧٧ - باب الرجل ينكح المرأة على أنه عنين]
م ٢٦٨٣ - واختلفوا فيه إن تزوجها على أنه عنين.
فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك.
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا سألت أن يؤجل يؤجل، هكذا قال الشافعي، وكان يقول بالعراق: كقول جمل أهل العلم.
وقوله، وقول غيره: إذا علم أن بها جنونا، أو جذاما، أو برصا، لا خيار لها، وجعل حكم المرأة كحكم الرجل، وهذا مثله.
[٧٨ - باب اختلاف الرجل وزجته في وصوله إليها بعد النكاح]
م ٢٦٨٤ - واختلفوا في الرجل والمرأة يختلفان في الوطيء [٢/ ٢٢/ألف].
فقال كثير منهم: إن كانت بكراً أريها النساء، وإن كانت ثيباً فالقول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.