للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٩ - باب من يلزم دية (١) شبه العمد

قال أبو بكر:

م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.

فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

(ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

[١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له]

قال أبو بكر:

م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية


(١) "ديه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>