خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.
وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.
قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
م ٥١١٤ - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.
فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.
وقال إسحاق: عقله على بيت المال.
وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.
وقال أحمد: يهدر عنه.
قال أبو بكر:
(ح ١٥٢٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".
فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.
هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.
م ٥١١٥ - واختلفوا في العتق سائبةً.
فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (١) أحداً
(١) وفي الدار "ولم يوال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute