للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٠٢٨ - واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام.

فقالت طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المدعي

عشرون دينارا، ويحلف على الطلاق، والحدود كلها، والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرون ديناراً، هذا قول الشافعي قال: ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت والمقام، وأحلفه في مكان آخر بمكة، ففيها قولان: أحدهما: أن لا يعاد عليه، والآخر: يعاد عليه اليمين.

قال أبو بكر: وأصح مذهبه أن لا يعاد عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام إلا عند منبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

[٦ - باب اليمين بالمدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]

قال أبو بكر:

(ح ٩٤١) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من حلف على منبري هذا ولو

على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار.

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>