للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٨٧٧) وفادى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - برجل من العدو برجلين من المسلمين.

م ١٩٢٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: واعلموا أن كل أسير من أسرى المسلمين، إن فكاكه من بين مال المسلمين.

وروينا عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي بن أبي طالب عن فكاك الأسير قال: يعني على الأرض التي تقاتل عنها.

وممن كان يرى فك الأسارى عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

[٣٠ - باب ما يجب من حياطة أهل الذمة]

م ١٩٢١ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته: أوصى الخليفة من بعدي بكذا أو كذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وان لا يكلفوا فوجب طاقتهم.

وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة: يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: إنهم لا يسترقون، ويرون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي.

وقال عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: يفدى أسيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>