وفيه قول ثان: وهو أنهما يؤدبان، هكذا قال عطاء، وسفيان الثوري، وبه قال مالك، وأحمد على قدر مذاهبهم في الآداب.
قال أبو بكر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد على هذه الحال: الأدب، غير أن قد:
(ح ١٤٥٨) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد:"أنه جاءه رجل فقال: إني أصبت امرأةً في بستانٍ، ففعلت بها كل شيء غير النكاح، قال: فنزلت هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية.
ففي بعض الأخبار "أن الرجل قال: أَلِيَ خاصة أم للناس عامة؟، فرفع عمر يده فضرب صدره، وقال: بل للناس عامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق عمرُ".
٥٢ - مسائل من أبواب الشهادة (١) على الزنى
قال أبو بكر:
م ٤٨٠٠ - اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، وزعموا أنهم أحرار، فوجدوا عبيداً، أو من أهل الكتاب.