للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان أبو ثور يقول: إن وجدوا عبيدا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفاراً فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام [٢/ ٢٥٩/ب].

وقال النعمان: إن وجدوا عبيداً، وأقام المزكون على شهادتهم أنهم أحرار، فليس عليهم شيء.

وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين.

م ٤٨٠١ - وقال ابن الحسن: إذا رجم الرجل، فوجد أحد الشهود عبداً، أو محدوداً في قذف، أو أعمى: فعلى الإمام الدية في بيت المال.

وقال أبو ثور: الحاكم ضامن.

وقال الشافعي: الدية على عاقلة الوالي (١).

م ٤٨٠٢ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنى، وهو محصن، فحبس ليل عن الشهود، فقتله رجل.

ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولاً، فليس على قاتله شيء.

وإن لم يكونوا عدولاً، فعليه القود إن كان القتل عمداً، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ.

وقال أصحاب الرأي: على القاتل القصاص إن كان قتله عمداً، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عُدّل الشهود أو لم يعدلوا، ما لم يقض القاضي برجمه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.


(١) وفي الدار "عاقلة الزاني" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>