للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.

[١٠ - باب أبواب الديات]

قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الآية.

فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

م ٤٩٧٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.

[١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة]

قال أبو بكر:

لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.


(١) وفي الدار "شطر".
(٢) وفي الدار "شطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>