للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧ - باب الطواف بالصبي الصغير]

م ١٤٥٤ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة.

وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي.

م ١٤٥٥ - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك.

وقال الشافعي: [١/ ١١٩/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة.

وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل.

قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما.

[١٥٨ - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها]

م ١٤٥٦ - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه.

قال الشافعي: لا يجزيه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>