[١٥٧ - باب الطواف بالصبي الصغير]
م ١٤٥٤ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة.
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي.
م ١٤٥٥ - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك.
وقال الشافعي: [١/ ١١٩/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة.
وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل.
قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما.
[١٥٨ - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها]
م ١٤٥٦ - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه.
وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه.
قال الشافعي: لا يجزيه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute