للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا طاووس، فإنه قال: ترث النساء من الولاء، ون يورث البنت من ولاء موالي الأب.

وقد روي عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن.

قال أبو بكر: كان ابن عمر يرث [[موالي]] عمر دون بنات عمر.

قال أبو بكر: وبقول جمل (١) الناس أقول.

[٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت]

قال أبو بكر:

(ح ١٠٢٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولاء لمن أعتق" وأصل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق.

(ح ١٠٢٤) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تحرز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وابنها الذي لا عنت عليه.

قال أبو بكر:

م ٢٣٧١ - ولا أعلمهم يختلفون إن ولاء من أعتقت المرأة لها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في الأوسط: «وبالقول الأول أقول»

<<  <  ج: ص:  >  >>