فقال الشافعي، وأبو ثور: يقطع، إذا كان صاحبه قد اضطجع فيه.
وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.
م ٤٦٢٦ - وقال أصحاب الرأي: إن سرق من جوالق على ظهر بعير، أو دابة، وصاحبه واقف عنده، فسرق منه ثوباً، قطع، وإن سراق الجوالق كما هو: لم يقطع.
قال أبو بكر: يقطع في ذلك كله.
م ٤٦٢٧ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون في الدار يكون فيها الحُجَر، كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه: من سرق من بيوت تلك الدار شيئاً.
يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فعليه القطع، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد (١): لا قطع عليه.
[١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد]
قال أبو بكر:
م ٤٦٢٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مثل القطع، ثم يجحده.
فقال كثير من أهل العلم: لا قطع عليه.
(١) وفي الدار "النعمان، ومحمد، وقال يعقوب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute