كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.
وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.
(ح ١٤١٥) واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
قال أبو بكر: في بعض الأخبار:
(ح ١٤١٦) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بقطع
يدها" [٢/ ٢٤٠/ألف].
قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute