(ح ٦١٧) لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
(ح ٦١٨) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجبة.
[٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب]
م ١٣٤٢ - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.
وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.
وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.
وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأساً.
م ١٣٤٣ - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.
وكان عطاء لا يراه طيباً.
وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.
وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute