(ح ٥٣٨) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
م ١٠٥٤ - واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.
فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
(ح ٥٣٩) ولم يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر.
وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع.
[١٩ - باب زكاة الفطر عن الحبلى]
قال أبو بكر:
م ١٠٥٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء أهل الأمصار، لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.