وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز، وبيع مثلاً بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً بمثل.
[٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز]
م ٣٤٩١ - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.
فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة.
م ٣٤٩٢ - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلاً.
وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.
م ٣٤٩٣ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.
فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
وقال أحمد: لا يعجبني.
م ٣٤٩٤ - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] (١) في قول الشافعي.
(١) ما بين القوسين سقط من الأصل، والإثبات من الأوسط ٣/ ٣٣٩/ ألف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute