فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم تصدق بها وربما دفعها إلى بني تسيية".
قال أبو بكر: ولا أحب أن تشق الجلال، كان ابن عمر: لا يشق جلال بدنه.
[٢٣ - أبواب التلبية]
قال الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية.
م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.
وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.
وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.
وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.
وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute