للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره.

[٧٣ - باب حكم ولد الأمة]

م ٢٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها، أن الأولاد رقيق.

م ٢٦٧٥ - واختلفوا في العربي تزوج أمة قوم فأولدها.

فقالت طائفة: لا رق عليهم وتقوم الأولاد على الأب، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي كذلك قال إذ هو بالعراق. ثم وقف عنه بمصر، وهذا مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق.

وقالت طائفة: أولاده رقيق، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

(ح ١٠٨٥) ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وكان عليها محرز من ولد إسماعيل، قال: فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [٢/ ٢١/ألف]- صلى الله عليه وسلم -: اعتقي من بني العنبر.

وقد أجمع أهل العلم أن العرب والعجم يستوون في الدماء، فإذا استووا في الدماء عند الجميع، واختلفوا فيما دون الدماء، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه، مع دلالة السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>