للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل يقول: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا أو خاتم هذا. ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى رجل فيخرج منها واحد.

[٣٠ - باب عتق الراهق العبد المرهون]

قال أبو بكر:

م ٥٢٧٧ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته، والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

م ٥٢٧٨ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد (١) المرهون بغير إذن المرتهن.

فقالت طائفة: عتقه باطل لا يجوز، روي هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إن كان الراهن موسراً فالعتق جائز، وتؤخذ منه قيمته وتكون رهناً مكانه. هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إن [كان موسراً] (٢) دفع إلى الرجل حقه، وجازت عتاقته، وإن كان معسراً فلا عتق له.

وقال شريك، والحسن بن صالح: عتقه جائز.

وقال شريك: يسعى العبد للمرتهن.


(١) "العبد" ساقط من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>