للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعى، والشافعي، وأحمد، [١/ ٥٢/ب] وإسحاق، وأبو ثور،

وأصحاب الرأي

قال أبو بكر: وبه نقول، والأخبار دالة على صحة هذا القول.

وكان مالك من بين أهل العلم يقول: ليس في كسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.

[٩ - باب صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس]

م ٨١١ - واختلفوا في صلاة الكسوف بعد العصر، وفي وقت لا يصلى فيه، فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون، هذا مذهب الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وابن أبي مليكة، وعمرو ابن شعيب، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وقتادة، وأيوب، وإسماعيل ابن أمية، والثوري، ومالك، ويعقوب.

وكان الشافعي يقول: "متى انكسفت الشمس نصف النهار أو بعد العصر صلى للخسوف"، وبه قال أبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>