م ٣٢٨٣ - واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضراراً، وغير ضرار، ومتى تنقضي عدتها إذا طلقها ثم راجعها؟ فقال أكثرهم: عدتها الطلاق الآخر، وممن حفظنا ذلك عنه أبو قلابة،
وحماد بن أبي سليمان.
وقال الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك، هذا قول طاؤوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان.
أحدهما: إنها تعتد من الطلاق الآخر.
والثاني: أن العدة من الطلاق الأول، وبه قال المزني (١).
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها، فطلقها ولم يمسها، أن تعتد باقي عدتها، هذا قول عطاء، ثم تلا:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.
قال أبو بكر: وقد سمعت بعض من لا يعتد بقوله.
والقول الأول أولى القولين. والله أعلم.
[١٧ - باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه]
م ٣٢٨٤ - واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا قول ابن عمر، وابن
(١) هذا من الحاشية وكان في الأصل "الثوري" والصحيح ما أثبته.