للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٨٤٣ - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفاً، ويؤدب للأذى.

فإن أراد به القذف: حد.

وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفاً، إلا أن يريد القذف فيعزر (١).

وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.

م ٤٨٤٤ - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٤٥ - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.

فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك (٢): حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

وقال النعمان: لا يحد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له.

[٦٠ - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة]

قال أبو بكر:

م ٤٨٤٦ - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.


(١) وفي الدار "ويعزر".
(٢) "ولها عليه بينة بذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>