للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب، ومحمد: لا حد عليه.

م ٤٨٣٩ - وإذا شهد على عبد أربعة أن مولاه أعتقه، وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن الشهادة.

فعليهم الدية لورثته إن قال: أخطأنا، وإن قالوا: تعمدنا أقيدوا به، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.

م ٤٨٤٠ - فإن شهد اثنان على العتق فأعتقه، ثم شهد آخران على الزني، فرجم، ثم رجع شاهد العتق عن العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لولاه.

فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزني، فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد، وليس على الذين رجعا عن العتق حد.

م ٤٨٤١ - وقال أصحاب الرأي في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وأنه قد زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنى، فقال: يضربون الحد، وعيهم الدية في أموالهم لورثته [٢/ ٢٦٢/ب].

وإن رجعوا أيضاً عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد (١).

م ٤٨٤٢ - وقال أبو ثور: وإن شهدا على عبد أن مولاه أعتقه، فقضى القاضي بعتقه، ثم شهدا، وهذا العبد (٢)، وآخر على رجل أجنبي بالزنى، فرجمه الإمام.

ثم إن الشاهدين الذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان، قيمته للمولى، وشهادتهم على الزنى جائزة.


(١) وفي الدار "ويضربان".
(٢) وفي الدار "شهدا هذا العبد"

<<  <  ج: ص:  >  >>